القانون يحدد حالات انتهاء عضوية نقابة الإعلاميين.. أبرزها الشطب بقرار تأديبى

الإثنين، 13 مارس 2023 06:00 ص
القانون يحدد حالات انتهاء عضوية نقابة الإعلاميين.. أبرزها الشطب بقرار تأديبى كارنيه نقابه الاعلاميين - ارشيفيه
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين حالات انتهاء العضوية في النقابة وفي مقدمته إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون.
 
وفي هذا الصدد جاءت المادة 18 من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:
 
أ-الوفاة.
 
ب-إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.
 
جـ-إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون.
 
وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوي الشأن طلب تنقية جداول النقابة.
 
وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جداول النقابة وتقنيتها ومواعيد ذلك.
 
وعرف القانون "النشاط الإعلامى" بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأى العام بها. ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.

فيما عرف القانون “الإعلامى" بأنه كل من يقيد فى النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك فى أى من المجالات الآتية:تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة