وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ذلك اعتبارا من أول أبريل 2023، على أن تعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس فى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع القانون، زيادة المرتبات وتحسين الأجور وتعجيل موعد استحقاق العلاوات والحافز للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، لتبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه بحد أدنى لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
من جانبها، وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر والتحية للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى قررتها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: "باسمى وباسم جميع الزملاء أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية التى وجه بها الحكومة فى أقل من عام لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، اعتبارا من أول أبريل 2023، وكلها قرارات تخدم المواطن المصرى بصورة كبيرة وتساعد فى تحسين الأحوال المعيشية لهم".
وأضاف أن اللجنة توجه رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالمواطن بصفه عامة، وأصحاب المعاشات والعمال بصفة خاصة، بزيادة دخولهم وشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية منذ أبريل الماضى، مما يسهم فى امتصاص آثار ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا فى الأسواق لتتحملها الحكومة بدلًا من المواطن، والعمل على إحداث استقرار اجتماعى، ويؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم، لأنه يعلم أن المواطن البسيط تحمل الكثير من أجل وطنه، وأن الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة فإنه لا يتأخر أبدا فى تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب الذى تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار عالميا.
وتابع رئيس اللجنة، أنه من الأهمية بمكان تناول الإجراءات التى تم تدخل الرئيس من أجل العامل خلال فترة الأزمة (الحرب الروسية الأوكرانية) وهى على النحو التالي: فى أبريل 2022 التعجيل بإقرار حزمة من الإجراءات لتحسين الأحوال المعيشية لقطاع عريض من المواطنين (الموظفين / العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، حيث صدر القانون رقم 16 لسنة 2022 فى نوفمبر 2022 إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه لتخفيف الأعباء على الموظفين / العاملين وأصحاب المعاشات، وعلى إثر ذلك صدر القانون رقم 116 لسنة 2022.
واستطرد: ومجددًا وفى ظل الظروف الاقتصادية القاسية، يتدخل الرئيس بالتوجيه للحكومة بعمل حزمة جديدة من الإجراءات التى تعمل على تحسين الأجور لقطاع عريض من المواطنين (الموظفين / العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وهذه المرة بشكل يفوق ما سبق إقراره بوضع حد أدنى للزيادة ليكون 1000 جنيه يستفيد منها كافة الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع تحسين لأجور بعض الشرائح الوظيفية ذات المسئوليات الجسام وهم المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهن الطبية من الأطباء والتمريض.
واختتم حديثه، قائلا: "أؤكد أن قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى أثلجت صدور المصريين، وأن الدولة المصرية سوف تواصل قدما نحو البناء وإقامة المشروعات التنموية فى كل المجالات، على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سيساهم فى إصدار مزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة التى تُسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين كى يحيوا حياة كريمة، وتدحض كل الأكاذيب والشائعات التى ترددها الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن، وقبل الختام أقول باسم عمال مصر.. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي".
ونصت المادة الأولى، على أنه استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8%) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى (125) جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
أما (المادة الثانية)، فتنص على أن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2013، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2023 فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 2023/4/1.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (8) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2023 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.
ووفقا للمادة الثالثة، اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (300) جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(400) جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و(500) جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وذكرت (المادة الرابعة) أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ووفقا للمادة الخامسة، يكون الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ (1000) جنيه شهريًا.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويُصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وتمنح المادة (السادسة) حافز إضافى للمعلمين، وتنص على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتي: "يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93) مكررًا (1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 440، معلم خبير 445، معلم أول أ 450، معلم أول 465، معلم/ معلم مساعد 485.
أما (المادة السابعة)، فتنص على أن يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهريًا.
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وزادت مكافأة التدريب الإجبارى للأطباء، وفقا للمادة الثامنة، التى تنص على الآتي:
يستبدل بنص المادة (3) مكررًا) من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتي:
مادة (3) مكررا -
"يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن. ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وتنص (المادة التاسعة)، على أن:
يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى، والتمريض المتوسط، والفنى الصحى خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:
العلاج الطبيعى 2500
التمريض العالى 2500
التمريض المتوسط 1300
الفنى الصحى 1300
ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.
كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها فى المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ. ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:
مادة (17)
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهريًا بدل مخاطر مهن طبية" وفقًا للفئات الآتية:
(1700) جنيه للأطباء البشريين.
(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعي.
(1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيمائيين والفيزيقيين.
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي:
بالنسبة للسهر والمبيت: سهر الاستشارى وما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيها، والمبيت 180 جنيها سهر الأخصائى وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيها. سهر مساعد أخصائى وما يعادله 8 مرات 80 جنيها والمبيت 120 جنيها. سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها والمبيت 90 جنيها، سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيها والمبيت 80 جنيها. سهر أخصائى التمريض 12 مرة 40 جنيها والمبيت 60 جنيها. سهر فنى التمريض 15 مرة 30 جنيها والمبيت 50 جنيها. سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها والمبيت 30 جنيها. وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.
ووفقا للمادة الحادية عشرة، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع.
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام 2024.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى مايحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل المقبل، وذلك فى إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.
ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ستكون زيادة المعاشات بنسبة 15%.
ونصت (المادة الثانية عشرة)، على الآتي:
استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1970 يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك للمعاشات المستحقة فى 31/3/2023، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2024 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما. وتسرى أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش. ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه.
ووافقت اللجنة على المادة (الثالثة عشرة)، وتنص على:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
ووفقا للمادة الرابعة عشرة:
يستبدل بنسبة (5.9%) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (6%)، وهى المتعلقة بالقسط السنوى المؤدى من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 2023.