عمرة رمضان.. البوابة المصرية للعمرة المسار الصحيح والآمن لزيارة بيت الله الحرام.. كود تعريفي لكل معتمر.. شركات الطيران والنقل ملزمة بمطابقة البيانات الخاصة بالمعتمرين.. وعقوبات صارمة حال مخالفة القانون

الأربعاء، 15 مارس 2023 11:00 ص
عمرة رمضان.. البوابة المصرية للعمرة المسار الصحيح والآمن لزيارة بيت الله الحرام.. كود تعريفي لكل معتمر.. شركات الطيران والنقل ملزمة بمطابقة البيانات الخاصة بالمعتمرين.. وعقوبات صارمة حال مخالفة القانون بيت الله الحرام
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيام قليلة، ويهل علينا شهر رمضان ببركاته ورائحته الطيبة، ومن الراسخ لدينا جميعا أن أداء العمرة في شهر رمضان، يعادل ثوابها الحج، وهو ما أكدت عليه سابقا دار الإفتاء المصرية، موضحة أنه ثبت فى فضل العمرة فى رمضان أنها "تَعْدِلُ حَجَّةً"، أَيْ تُعَادِلُ وَتُمَاثِلُ فِي الثَّوَابِ، إلا أنها لا تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض، ولذلك تجد الكثير منا يظل يخطط طول العام من أجل الذهاب إلي أداء العمرة في شهر رمضان حيث الطمأنينة وراحة الجسد والبال.
 
 
وفي هذا السياق دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إلى أهمية الالتزام بتاريخ وموعد تصريح العمرة فى الشهر الفضيل، وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": "لحركة أكثر تنظيماً فى رمضان؛ فضلاً الالتزام بتاريخ وموعد تصريح العمرة" وهو الأمر الذي يؤكد علي أهمية الالتزام بالقانون سواء داخليا أو خارجية في مسارك لأداء العمرة، في السطور التالية نرصد لك التفاصيل الكاملة لقانون قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة محدثاً حتى عام 2023.
 
 
وقانون بوابة العمرة تم إقراره خصيصًا من أجل تأشيرات العمرة للملكة، وليست التأشيرات الأخرى مثل العمل أو الزيارة، على أن تنشئ وزارة السياحة البوابة الإلكترونية الجديدة، بهدف الرقابة والتنظيم، بالإضافة إلى تولي غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
 
كما يمكن من خلال البوابة، توثيق العقود بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، على أن توفر الشركات السياحية، برامج العمرة التى تنظمها، على البوابة وأسماء المعتمرين المسافرين من خلالها.
 
وأيضا من أهم مستهدفات القانون تحقيق السيادة المصرية على المواطنين، وتمكين وزارة السياحة من تنفيذ التزاماتها، وحماية المواطنين من استغلال الوسطاء، وتقديم أفضل خدمة للمواطن المعتمر.
 
وينص القانون في مادته الـ4 علي تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة على الترتيب الآتي:
 
1 - تتولي الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة.
 
2 - توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكــترونيًا على البـــوابة، وذلك بعــد التنسيق مع الغرفة المختصة.
 
3 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
 
4 - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
 
5 - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
 
6 - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري؛ بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
 
6 - تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنـافذ الجمهـورية.
 
وحظر القانون في مادة الـ5 تنظيم أي رحلات للعمرة إلي من خلال شركات مرخصة لهذا الأمر، إذ نصت علي :"لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
 
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.
 
وألزم القانون في مادته الـ7  شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
 
 
وحددت المادة الـ12 عقوبات حال مخالفة القانون إذ نصت علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند (٤) من المـادة (٤) من هذا القانون.
 
وفي حال العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة، كما نصت المادة الـ13 علي :"يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
 
١ - نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولي من المـادة (٥) من هذا القانون.
 
٢ - مخالفة أحكام المـادة (٧) من هذا القانون.
 
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
 
وبحسب المادة 14 يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
 
بينما نصت المادة 15علي :"مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
 
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
 
 
 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة