المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بالشرقية

السبت، 18 مارس 2023 03:37 م
المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بالشرقية المستشار أحمد الجمل
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.
 
تعود أحداث القضية رقم  20647  لسنة  2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 11 أكتوبر من العام الماضي، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم" سليمان إ ع" 24 سنة مقيم مركز بلبيس،إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة  مواد مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بنطاق مركز بلبيس.
 
جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن  النيابة العامة، فيما عثر بحوزته على  سلاح نارى بندقية الية و8 طلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة جوهر مخدر الحشيش،بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة