أكدت لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات التى سيكون لها دور كبير فى دعم قاطرة التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة، وذلك لما تضمنه التشريع من كم كبير من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع الشباب للإقبال على هذه الخطوة، إضافة إلى أن اللائحة التنفيذية جاءت لتترجم نصوص القانون على أرض الواقع فى صورة مبسطة وميسرة تتضمن حوافز وتسهيلات و تيسيرات عديدة لدعم فكر التوجه نحو المشروعات الصغيرة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون، حزمة من التيسيرات بداية من وحدات تقديم الخدمات التى تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها ويجوز للجهاز إنشاء أكثر من وحدة لتقديم الخدمات داخل نفس المحافظة ، وذلك كله طبقًا للاحتياج الفعلي وحجم المشروعات بكل محافظة على أن يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها قرار من الجهاز . كما يجوز لوحدات تقديم الخدمات تقديم أى خدمات أخرى لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمشروعات ، ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بهذه الخدمات بالاتفاق مع الجهات المختصة، وفقًا للتشريعات النافذة.
ويقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد دليل تشغيل لتنظيم عمل وحدات تقديم الخدمات ملتزما فيه بالأطر القانونية وهذه اللائحة وتتضمن المهام الوظيفية للعاملين بالوحدات وإجراءات الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوحدات و المستندات والموافقات المطلوبة لكل خدمة والنماذج والطلبات المستخدمة، ويلتزم بتطبيق ما ورد بالدليل المشار إليه ممثلو الجهات المعنية المتواجدون بوحدات تقديم الخدمات، مع قيام الجهاز بإخطار الجهات المعنية وبعد هذا الدليل ملزماً لجميع المتعاملين مع وحدات تقديم الخدمات ويصدر بشأنه قرار بالأدلة الإجرائية وما يطرأ عليها من تعديل من الرئيس التنفيذى للجهاز .
فى الوقت الذى تقوم وحدات تقديم الخدمات بعد إصدار الترخيص المؤقت بإخطار الجهة الإدارية التابع لها المشروع وغيرها من جهات الاختصاص، بأى من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو بأى طريقة أخرى يحددها الجهاز، للإحاطة بصدور الترخيص المؤقت للمشروع على النموذج الذي يحدده دليل إجراءات العمل بوحدات تقديم الخدمات ويكون الترخيص المؤقت الصادر من وحدة تقديم الخدمات بالجهاز منتجا لجميع آثاره القانونية وملزماً لجميع الجهات، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص ، وينقضي العمل بالترخيص المؤقت وتنتهي صلاحيته بانتهاء مدته أو بصدور الترخيص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص المؤقتة الصادرة من وحدات تقديم الخدمات في سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاريخ صدور الترخيص وتاريخ انتهائه .
وتلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التي تتم لمراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز ، على أن توضح نتائج المتابعات تحديث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية ، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة وفي حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها في هذا الشأن.
ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم في استيفاء حقوقها شريطة أن يكون ذلك بموجب اتفاق کتابی ثابت التاريخ و به تفاصيل الأسماء ، وبياناتها وقيمة المديونيات ، والمدة المتفق عليها ، والمبلغ المتبقى، وأن يكون التأشير بذلك فى هامش القيد وبغير رسوم ، وذلك على النحو الآتي :
إقرار صاحب المشروع المتقدم ببيان جميع الدائنين المرتهنين قبل تاريخ التقدم للحصول على القرض .
يقوم مقدم التمويل أو من يمثله بالتواصل مع الدائنين المرتهنين والاتفاق معهم بموجب اتفاق محدد ثابت .
يتم مخاطبة الشهر العقارى بموجب الاتفاق بإثباته بدون رسوم مع طلب استيفاء توافر صحة البيانات .
ويقوم الجهاز بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتحديد مصادر تمويلها ، على أن يقوم الجهاز میسر ويدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل . للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم ، سواء بالباب الرابع «التحويلات الرأسمالية أو الباب الثاني «النفقات الجارية» . ويقوم الجهاز بوضع وتنفيذ آلية لمتابعة التنفيذ معتمدة من مجلس إدارته ، على أن تلتزم باعتمادها من مجلس الإدارة .