حماية المتطوعين للمشاركة بأعمال التنمية مكفولة بالقانون.. تشمل اتفاقا كتابيا

السبت، 18 مارس 2023 12:00 ص
حماية المتطوعين للمشاركة بأعمال التنمية مكفولة بالقانون.. تشمل اتفاقا كتابيا التضامن الاجتماعى - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، تنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وشمل القانون النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية.
 
ويعمل التشريع على تنظيم العمل التطوعي، بتشجيع روح المبادرة لدي أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي، ونظم الباب العـاشر باللائحة التنفيذية المعنون بـ"التطـوع" ضوابط العمل التطوعى.
 
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه لا يتم تنفيذ أي عمل تطوعي إلا في إطار اتفاق كتابي محدد المدة يتضمن تنظيم العلاقة بين المتطوع وجهة التطوع وموضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما، يحرر طبقًا للنموذج المرافـق.
 
على جهات التطوع إيداع نسخة من اتفاق التطوع لدي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحــوال، خلال خمســة عشر يومًا من تاريخ تحــريره.
 
وتلتزم الوحــدة أو الوحدة الفرعية المختصة بقيد ملخص الاتفاق في السجل المعد لذلك.
 
ويجب ألا تقل سن المتطوع عن 18 عامًا لإبرام اتفاق التطوع بنفسه، ويجوز لمن هم أدني من هذا العمر إبرام اتفاق التطوع بموافقة كتابية من الولي أو الوصي أو من في حكمهما، كما يشترط ألا يكون من المدرجين علي قوائم الإرهاب.
 
ينتهي اتفاق التطوع بانتهاء مدته، أو بانتهاء العمل التطوعي، كما ينتهي بإخطار أحد طرفيه الطرف الآخر كتابيًا، أثناء سريانه، برغبته في إنهائه.
 
ونصت اللائحة على أنه يجب علي جهات التطوع الالتزام بالآتى :
 
- تحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها ، وإعلانها في مكان ظاهر بالجهة .
 
- تدريب المتطوعين علي المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع .
 
- توفير المعدات والأدوات اللازمة للقيام بالأعمال التطوعية .
 
- تحمل جميع المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع أو المترتبة عليها .
 
- مراعاة تحقيق التناسب بين الأعمال التطوعية ومؤهلات المتطوع وقدراته .
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة