المديريات التعليمية تحدد ضوابط وشروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.. التفاصيل

الأحد، 19 مارس 2023 04:16 م
المديريات التعليمية تحدد ضوابط وشروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المديريات التعليمية ضوابط وشروط تغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين للعام الدراسي الحالى، إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.
 
وأوضحت المديريات التعليمية، أن ضوابط استلام طلبات تغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين للعام الدراسي الحالى كالتالى: 
 
- الالتزام بأحكام القرار الوزاري 41 بتاريخ 20 فبراير 2020
 
 
-  الحصول على مؤهل عال من كليات التربية أو مؤهل عال بالإضافة إلى شهادة أو أجازة تأهيل تربوي .
 
- أن يناسب المؤهل الدراسي مع التخصص والمرحلة الدراسية التي يرغب في الانتقال إليا الحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين.
 
- الالتزام بموافقة صريحة من التوجيه العام بالمديرية للمادة الدراسية أو المرحلة التي يرغب الانتقال إليها .
 
 محتويات ملف النقل 
- غلاف خارجي يحتوي على البيانات الأساسية. 
 
-  صورة من بطاقة الرقم القومي .
 
- استمارة النقل كاملة التوقيعات والموافقات والأختام.
 
-  صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي التربوي أو المؤهل التربوي . ه صورة طبق الأصل من قرار التسكين على الكادر .
 
- صحيفة أحوال ورقية معتمدة وأخرى اليكترونية معتمدة.
 
- صورة طبق الأصل من أخر تقريرين على أن تكون الدرجة كفء نسخة اليكترونية من ملف التقديم .
 
- إفادة بالعمل بالمرحلة المراد التغيير إليها .
 
- تسلم الطلبات نسخة ورقية معتمدة وأخرى اليكترونية (CD) إلى تنسيق وظائف التعليم العام بالإدارات التعليمية.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة