خصص قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي، 10% من موارد صندوق الصحة النفسية لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.
وحدد القانون موارد الصندوق، مشيرا إلي أنه يتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض التالية:
- (40%) لإجراءات التقييم المستقل.
- (30%) للتدريب.
- (10%) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.
- (10%) لدعم لجان حقوق المرضى.
- (5%) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.
- (5%) حوافز للعاملين بالصحة النفسية.
وأنشا القانون، صندوق الصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.
ويصدر الوزير المختص بالصحة قرارًا باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية.
وعرف القانون، \" الصحة النفسية\" بأنهاحالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقاً لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه، كما عرف المريض النفسي\" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).
وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة