تسعى الدولة منذ فترة لتطبيق منظومة النقل المستدام الصديق للبيئة، الذى يخفض الانبعاثات ضمن حلول مواجهة تغير المناخ، وفى إطار تحقيق أهداف استراتيجية ورؤية مصر 2030، الخاصة بتحقيق الاستدامة ، ومخرجات قمة المناخ الذى استضافتها مصر خلال نوفمبر الماضى 2022 بمدينة شرم الشيخ ، فى كافة المشروعات التى يتم تنفيذها، حيث أقرت أنه بحلول 2050 ستكون اغلب المشروعات بنسبة 50% موفرة للطاقة ، وجاء اصدار القانون رقم 162 لسنة 2022 ، الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، لتتويج منظومة النقل المستدام .
خلال هذا التقرير نرصد أهداف المجلس وتشكيله و اختصاصاته، حيث تضمنت اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات الصديقة للبيئة، وضع وإقرار عدد من السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وكذلك وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لهذه الصناعة .
كما شملت اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات ، القدرة على اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة المناخ الأفضل لصناعة السيارات، بعد الدراسة ووضع الحلول المناسبة لمواجهة كافة المعوقات التي تواجه هذا النوع من الصناعات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية، لعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة، والكيانات المتخصصة فى المجال.
جدير بالذكر أنه نصت المادة 1 من القانون رقم 162 لسنة 2022، الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، أنه يتم إنشاء مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" يشكل مجلس إدارته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المعنى بشئون الصناعة، ويكون هناك نائبا لرئيس المجلس ينوب عن الرئيس حال غيابه، وعضوية الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، وكذلك عضوية الوزير المعنى بشئون التخطيط، وايضا الوزير المعنى بشئون النقل، والوزير المعنى بالشئون المالية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي, كما يضاف أربعة خبراء يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة برأيه، دون أن يكون له صوت معدود، كما يكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة.