نص قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لآخر تعديل صادر في 5 سبتمبر عام 2020 على أن ماموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام ويخضعون لإشرافه.
ونصت المادة 22 من ذات القانون في فضل "مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم" علي :"يكون مأمور والضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وحددت المادة 23 واجبات ماموري الضبط القضائى، إذ نصت علي :" يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم:
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2 - ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
3 - رؤساء نقط الشرطة.
4 - العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية:
1 - مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2 - مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3 - ضباط مصلحة السجون.
4 - مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6 - مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة