سره الباتع.. تعرف على عقوبة جريمة التنقيب عن الآثار التى تحدث عنها محمود قابيل

الأحد، 26 مارس 2023 09:30 م
سره الباتع.. تعرف على عقوبة جريمة التنقيب عن الآثار التى تحدث عنها محمود قابيل سره الباتع
كتبت بسنت جميل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى الحلقة الثالثة من مسلسل سره الباتع، الذى يعرض خلال شهر رمضان الكريم، من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة  الفنان أحمد السعدنى، والفنان أحمد فهمى، ركز الفنان محمود قابيل عالم الآثار، إن عملية حفر أسفل المقامات جريمة  يعاقب عليها القانون، فما هو جزاء كل من يتنقب عن الآثار تعرف معنا..
 
 قال المحامى محمد ميزار، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، 1- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للاآثار.
 
-2عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.
 
3-  عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
 
4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منه عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.
 
5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفي الاثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.
 
6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الاثرية أو جزءاً منها إلي مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.  
 
7- عاقب  القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 الاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع علي الاثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش علي الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي علي أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الاثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصلة والتعويض الذي تقدره المحكمة. 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة