سلطت إحدى حلقات مسلسل حضرة العمدة للفنانة روبى والفنان أحمد بدير ومن إخراج عادل أديب، الضوء على جريمتين تحدثان بشكل متكرر أولها جريمة ختان الإناث والثانية جريمة زواج القصر، ومن الواضح أن العمل سوف يحارب هذا الجهل، وهذا ما سيتضح خلال الحلقات المقبلة، ومن هنا سوف نستعرض عقوبة ممارسة تلك الجرائم.
أولا ختان الإناث
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 (تجريم ختان الإناث) لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، وفيما يلى نستعرض العقوبات والأطراف المعنية بتطبيق القانون، وهل يتم غلق المنشأة التي يتم إجراء العمليات بها.
ووفقا للقانون..
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه.
ثانيا زواج القصر
حدد مشروع قانون تقدمت به النائبة ايناس عبدالحليم، خلال عام 2022 لتجريم الزواج المبكر وزواج القاصرات والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص المشروع على أن: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مآئة الف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون»، بينما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.