نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، يسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه.
ولا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة استفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح على غير ذلك.
ولا يسري الصلح على دين النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح.
ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في الصلح.
تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو استبداله ، ولها أن تأمر بتعيين رقيب ، وذلك كله بناءً على تقرير من قاضى الصلح .
ولقاضى الصلح فى أى وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو استبدال أى من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره فى أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح ، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيًا .
يؤشر أمين الصلح على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ، ويجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح ، وذلك كله تحت إشراف قاضى الصلح .
ويطلب أمين الصلح أو الرقيب ، بحسب الأحوال ، من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروطه الحكم بإنهاء الإجراءات، ويُشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (44) من هذا القانون .
ويصدر الحكم بإنهاء الإجراءات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الطلب فى الصحف، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى ، ولا يجوز الطعن على حكم المحكمة فى هذه الحالة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة