ضبط المتهم بالنصب على مالك مطبعة في القاهرة

الأحد، 05 مارس 2023 11:55 ص
ضبط المتهم بالنصب على مالك مطبعة في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من مالك مطبعة مقيم بمحافظة القليوبية، بتضرره من شخصين لسابقة حضورهما للمطبعة ملكه بقسم شرطة شبرا الخيمة أول، والإتفاق معه على شراء كمية من بودرة الأحبار الخاصة بالطباعة على الملابس مقابل مبلغ مالى وتوصيلها لمخزن بقسم شرطة عين شمس بالقاهرة، إلا أنه عقب ذلك قام أحدهما بإصطحابه بدعوى تسليمه المبلغ المالى ، وأثناء ذلك قام بمغافلته ولاذ بالفرار ولدى توجهه للمخزن مرة أخرى تبين عدم تواجد المشكو فى حقهما والإستيلاء على البضاعة من داخل المخزن وأكتشف تعرضه لواقعة نصب،
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط البضاعة المستولى عليها بمكان إخفائها  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة