التشريع المصري لمكافحة جريمة الاتجار في البشر يقر التعاون القضائي الدولي

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:22 م
التشريع المصري لمكافحة جريمة الاتجار في البشر يقر التعاون القضائي الدولي الاتجار بالبشر
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصت الحكومة المصرية علي مواجهة كافة صور الاتجار بالبشر، سواء من خلال إحكام التشريعات أو المبادرات الهامة، ويأتي في هذا الصدد، القانون رقم 64 لسنة 2010  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والذي أقر التعاون القضائي الدولي ووضع عقوبات رادعه لمرتكبي الجريمة.

وجاءت المادة (18) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
 
ويُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر - حسب القانون سالف الذكر، كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة