سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة لجهاز المشروعات أن يساهم في شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقا للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، ويراعى الجهاز التنسيق في هذا الشأن مع البنك المركزى المصرى.
كما يحق لجهاز المشروعات وفقا لنص المادة رقم 65 من القانون اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955بشأن الحجز الإدارى وذلك للحصول على حقوقه ، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
كما يحق لمجلس إدارة جهاز المشروعات قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة في هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة