تعديلات قانونية تمنع مزدوج الجنسية من دخول كلية الشرطة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 أبريل 2023 04:00 ص
تعديلات قانونية تمنع مزدوج الجنسية من دخول كلية الشرطة.. اعرف التفاصيل كلية الشرطة
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ادخل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والذي وافق عليه مجلس النواب، تعديلات هامه علي شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومى للوظيفة الشرطية.
 
كما نصت المادة القانونية، صراحة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض فى الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك فى نتائج الاختبارات التى تؤدى فى الكلية واستغلال ذلك فى الطعن عليها أمام جهات القضاء. 
 
وتضمنت المادة شروط الالتحاق بالكلية وهى أيضًا شروط للاستمرار بها لإزالة اللبس فى تفسير النصوص القانونية التى يتجه بها البعض نحو تفسير ضيق باعتبار هذه الشروط خاصة بالقبول فقط وما قد يثيره هذا التفسير من إشكاليات فى إقامة دعاوى قضائية.
 
وتقضى المادة العاشرة، بأن يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلي:
 
 (1) أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ومن غير مزدوجى الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى.
 
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
 
(3) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
 
(4) إلا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبى نهائي.
 
(5) أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد فى هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
 
(6) إلا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
 
(7) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.
 
ووفقا للمادة القانونية، تعتبر هذه الشروط لأزمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية.
 
يجب التنويه إلى أن أكاديمية الشرطة، تابعة لوزارة الداخلية ومكونة من عدة أفرع، فى مقدمتها “كلية الشرطة”، التى تعد الكلية الأساسية فى الأكاديمية، لأنها تحتوى على جميع مواد كلية الشرطة، و"كلية الدراسات العليا”ويلتحق الطالب بهذا التخصص ليقوم باستكمال دراسته بعد الشرطة وحصوله على الليسانس، و"كلية التدريب والتنمية" متضمنا عدد من المعاهد منها القادة وتدريب ضباط الأمن واتصالات الشرطة، و"مركز بحوث الشرطة"، يحوى العديد من المراجع والأبحاث، “مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة".
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة