إقرار زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين فى لبنان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:10 م
إقرار زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين فى لبنان لبنان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس الوزراء اللبناني، في اجتماعه اليوم، زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام اعتبارًا من نهاية شهر مايو المقبل بحد أدنى 7 ملايين ليرة لبنانية (قرابة 72 دولارًا أمريكيًا وفقًا لسعر صرف السوق اليوم) وبحد أقصى 50 مليون ليرة لبنانية (510 دولارات أمريكي).


ونص قرار المجلس عقب جلسة اليوم على إعطاء العاملين في القطاع العام تعويضًا مؤقتًا يسدد اعتبارًا من نهاية شهر مايو المقبل بما في ذلك العاملين في الإدارات العامة والسلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح المستقلة وتلفزيون لبنان والبلديات وكل من يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو مخصصات من الأموال العمومية.


وحدد القرار قيمة التعويض المؤقت بمقدار أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون واللإجراء لدي، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن ثمانية ملايين ليرة شهريا، مشيرا إلى أن التعويض المؤقت يحتسب فيه راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في أول يناير عام 2020 وتضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.


كما حدد تعويضًا بقيمة ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن سبعة ملايين ليرة لبنانية شهريا، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات). 


ونص القرار على أنه لا يجوز في مطلق الأحوال أن يتجاوز التعويض المؤقت المبينة أعلاه والمعطى للمستفيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية شهريًا، موضحًا أن هذا التعويض المؤقت يتسم بالطابع الاستثنائي وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر لحين انجاز الحكومة مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.


واستثنى القرار من الاستفادة من بدل التعويض المؤقت موظفي السلك الدبلوماسي المعينين في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.


واشترط القرار للاستفادة من المرسوم الحضور اربعة عشرة يوماً على الأقل في الشهر وفقاً للدوام الرسمي ما لم يكن الغياب مبرراً قانوناً.


كما أقر مجلس الوزراء تعويض نقل مؤقت للعاملين في القطاع العام بحيث يُعطى صاحب الحق بهذا التعويض ما يعادل 450 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي للسلك الإداري والعاملون في المؤسسات العامة واثنتي عشرة يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.


وقرر المجلس أيضا إعطاء جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة أربعة ملايين ونصف ليرة لبنانية، كما تم تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ تسعة ملايين ليرة لبنانية، كما تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ أربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة