وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط امتحانات أولى وتانية ثانوى.. تعرف على تفاصيل قانون المرحلة.. الثانوية تستهدف إعداد الطلاب للتعليم الجامعى وترسيخ القيم الدينية والسلوكية.. ولكل ناجح شهادة لسوق العمل

الخميس، 20 أبريل 2023 09:00 ص
وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط امتحانات أولى وتانية ثانوى.. تعرف على تفاصيل قانون المرحلة.. الثانوية تستهدف إعداد الطلاب للتعليم الجامعى وترسيخ القيم الدينية والسلوكية.. ولكل ناجح شهادة لسوق العمل وزارة التربية والتعليم
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا لمديريات التربية والتعليم، في إطار تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي / لغات) للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك لتحديد ضوابط امتحانات اولى وثانية ثانوي، ومع انطلاق امتحانات الثانوية، نرصد بالتفاصيل الكاملة قانون المرحلة، إذ أفرد قانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 مارس عام 2023، مساحة كبيرة للمرحلة الثانوية.
 
وتضمنت المادة 22 أهداف المرحلة الثانوية، إذ نصت علي :"تهدف مرحلة التعليم الثانوى إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالى والجامعى، أو المشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
 
بينما حددت المادة 23 فترة الدراسة في الثانوية، ونصت علي :"مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوى ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوى أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى. وألا تزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.
 
وأوضحت المادة 24  كيفية التعامل مع الطالب الراسب، إذ نصت علي :"يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.
 
وقالت المادة 25: "يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله".
 
 
 
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
 
 
 
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره ٨٥% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
 
 
 
بينما حدد الفصل الثانى من القانون والمعنون بـ"التعليم الثانوى العام" المواد الإجبارية الاختيارية، ونصت المادة 26 علي :"تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوى العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
 
وحددت المادة 27 خطط المناهج والامتحانات، ونصت علي: "تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته.
 
وقالت المادة 28 :"مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة، ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
 
ويحدد وزير التربية والتعليم - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى - المواد التى يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
 
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.
 
 
 
وألزمت المادة 29 وزارة التعليم منح كل طالب ناجح في الثانوية شهادة، إذ نصت علي :""يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها، وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة