يأتي القانون رقم 4 لسنة 2021 لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر برقم 16 لسنة 2018"، نفاذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 16 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
ونرصد مهام الصندوق والالتزامات التى تقع على عاتقه، وفقا لما ينص عليه القانون:
- توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمصابين.
- توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، ومنح بالمدارس والجامعات
- كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون .
- تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية
- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية وخدمات آخرى.
- صرف مبلغ تعويض للمستحقين ومكافآت الوسام .
-توفير الاشـتراك والتجــديد المجاني في مراكز الشباب، والنوادى والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة.
-إتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة