تعديلات تشريعية يقرها مجلس النواب لتنظيم منح الألقاب العلمية لضباط هيئة الشرطة.. القانون يجيز منحهم لقب عضو هيئة التدريس أو معيد حال توافر شروط محددة.. وإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة جاز تعيينه

الأحد، 23 أبريل 2023 04:00 ص
تعديلات تشريعية يقرها مجلس النواب لتنظيم منح الألقاب العلمية لضباط هيئة الشرطة.. القانون يجيز منحهم لقب عضو هيئة التدريس أو معيد حال توافر شروط محددة.. وإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة جاز تعيينه قانون هيئة الشرطة
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عالجت التعديلات التشريعية التى أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، ضبط بعض الصياغات القانونية وفى مقدمتها تلك المنظمة لمنح اللقب العلمى وتعيين أعضاء هيئة التدريس من ضباط هيئة الشرطة، وكذلك المقررات المالية المخصصة لهم.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (15) مكرراً (2) - حسبما انتهى إليها مجلس النواب، لتقضى بجواز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة (عضو هيئة التدريس) أو لقب وظيفة (مدرس مساعد) أو (معيد) مع بقائه ضابطاً فى هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى المادة (15) مكرراً"1"واستوفى شروط وإجراءات التعيين المقررة فى هذا الشأن.

 ويتولى من منح اللقب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ويُمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى مُنح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها. كما يُمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة

ووفقا للمادة القانونية، إذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة. وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة.

يجدر التنويه إلى أن المادة (15) مكررا (1) تقضى بأنه يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية، فإذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع فى تعيينهم فى جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب رئيس الأكاديمية

وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية. ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية كما تسرى عليهم القواعد التى تسرى على المدرسين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.

يُشار إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التى صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمنى للتفاعل المجتمع وتحدياته

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة