رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خُلع بعقد عرفى"، استعرض خلاله حكما قضائيا بالتطليق للخلع على عقد زواج عرفى دون رفع دعوى إثبات زوجية أولا، وذلك إعمالا لنص الفقرة الثانية من نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 والتى تنص على: "ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأى كتابة"، ونظرا لأن عقد الزواج العرفى لم يكن مدون به مقدم الصداق فعرضنا مهر المثل لأحد أقارب المدعية.
حكم قضائى يكشف أزمات الزواج العرفى للحصول على المعاش.. نقلا عن "برلمانى"
الأحد، 23 أبريل 2023 11:19 ص
صورة - خلع
كتب ـ علاء رضوان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة