أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن الاشتراطات البنائية تُلزم المواطنين بإصدار ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية للمباني، خاصة إذا كانت الأعمال تتطلب تعطيل جزء من الشارع أو إحداث إشغال بما يعوق حركة المواطنين أو السيارات بشكل طبيعي.
وكشف المصدر أن للشروع في أعمال تشطيب واجهات العقارات المرخصة بالأحياء والمراكز والمدن، يجب الحصول على تصريح من الحي حتى لا يخضع صاحب العقار للمسائلة القانونية، وذلك بالرجوع إلى المركز التكنولوجي التابع للحي المختص، وتقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها، وسداد رسوم الفحص، ومن ثم اعتماد الرخصة موضوع الخدمة وسداد رسوم الرخصة المحددة، على أن يكون المتقدم مالك الأرض نفسه أو وكيل أعمال بتوكيل رسمي موثق، وألا يكون هناك مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ويُذكر أن المادة (39) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 نصت على أن "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات".