حدد القانون 5 شروط يجب أن تتوفر في الشركات التى ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصت المادة 5 من قانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لآخر تعديل صادر في 28 يوليو عام 2022 علي :"يجب أن تتوفر في الشركات التى ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشروط الآتية:
1 - أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
2 - أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر*.
3 - ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفــوع عن الحـــد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئــة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر. وعلي الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المـال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين علي النحو المشار إليه بهذا البند.(١)
4 - أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5 - أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة