قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من 3 متهمين "أب ونجليه"، وذلك على الحكم الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات قنا، عما أسند إليهم من اتهام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بمركز دشنا بمحافظة قنا، وفى الموضوع بتصحيح الاحكام الصادرة وذلك بعد تعديل القيد والوصف بالقضية إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت .
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بتعديل احكام السجن المؤبد الى السجن 10 سنوات للمتهم " محمود .ج" والحبس سنة للمتهمان "مبارك .م" "عبد الناصر .م" .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية بانهم في يوم 2018/8/23 بدائره مرکز دشنا محافظه قنا قتلوا المجني عليه حسن عبد الباري الدسوقي عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بان بيتو النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك واعدوا لهذا الغرض سلاح ناري بندقية آلية وسلاحين ابيضين مواسير حديد محل الاتهام الثانية وتوجا صوب المكان الذي ايقنا سلفا تواجده فيه وما ان ظفرو به حتى اخذوة على غره وكالا له الضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الأول" محمود .ج" احرز سلاح ناري بندقيه اليه حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه ، والمتهمان الثاني "مبارك .م" والثالث "عبد الناصر .م" احرز كل منهما اداه ماسوره حديد مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص دون ان توجد لحملها واحرازها وحيازتها مسوغ قانوني اومبرر من الضرورة المهنيه او الحرفيه وباحالة المتهمين الي محكمة الجنايات وبتداولها قضت المحكمة لالسجن المؤبد عما اسند اليهم والزمتهم المصاريف الجنائية و في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمه المدنيه المختصه .
فتقدم دفاع المتهمين بالطعن علي الحكم الصادر أمام محكمة النقض وبجلسة اليوم نظرت محكمة النقض أولي جلسات الطعن المقدم من المتهمين .
ودفع محامى المتهمين بأن حكم محكمة الجنايات الصادر بالموبد بحق المتهمين الثاني والثالث خالف صحيح القانون حال كونهم قاصرين مستنداً في دفاعه الي قانون الطفل الذي يمنع الحكم علي من لا تقل أعمارهم عن 18 عام بالاعدام أو السجن المؤبد وذلك وفق المادة 111 لسنة 1996 بشأن أن العقوبة الصادرة بحقهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة