تعرف على ضوابط تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة

السبت، 29 أبريل 2023 01:00 ص
تعرف على ضوابط تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة البنك المركزى _ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطرق الفصل السابع من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إلى إجراءات وآليات لتعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة، حيث نص على أن "للبنك المركزي ، في إطار ممارسته لاختصاصاته ، إبرام بروتوكولات تعاون او مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات في شأن أي من المسائل الآتية :

(أ)تبادل المعلومات في الموضوعات التي يتفق عليها مع هذه الجهات ، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص وتغييرات الملكية والرقابة المشتركة والجزاءات وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ونظم وخدمات الدفع .

(ب)السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزى ، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.

(جـ)التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى .

(د)تنسيق الإجراءات الرقابية وإجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية أو فروعها المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج ، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منها.

وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة