بث تليفزون اليوم السابع تغطية خاصة استعرض من خلالها جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها والذى يعد تعديا صارخا على نص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان.
وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تُمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة
والمشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال.
وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجنى عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يُعتد بها قانوناً ولا يُنتج أى أثر قانونى أمام المحكمة وتُعرِّض الذى قام بتسجيلها للمساءلة القانونية
التنصت وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى فى أماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين 309 مكرر، 309 مكرر أ) من قانون العقوبات، فإنه يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويُحكَم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يُحكَم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها
كما تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد إزعاج أو مضايقة غيرَه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وجرم القانون فعل الإزعاج أو المضايقة المتعمدة، فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع أجهزة الاتصالات يشكل جريمة طبقاً للمادة سالفة الذكر، فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تحتوى على إزعاج أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة