ضبط المتهم بسرقة مجوهرات وعملات أجنبية بالقاهرة

الأحد، 30 أبريل 2023 11:37 ص
ضبط المتهم بسرقة مجوهرات وعملات أجنبية بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها سرقة مبلغ مالى عملة " أجنبية" من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص"له معلومات جنائية".
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (مبلغ مالى - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٥ هواتف محمولة - مشغولات ذهبية - دراجة نارية بدون لوحات "ملكه") وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو  المُشار إليه بأسلوب "التسلق" وقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأقر بقيامه باستبدال "العملة الأجنبية" المستولى عليها إلى العملة المحلية وشرائه عدد (2 هاتف محمول ، والمشغولات الذهبية ، الدراجة النارية) المضبوطين بحوزته، وأضاف بأن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى،  باستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة