نجحت الداخلية في ضبط ( 5 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم ( 3 فرد خرطوش و 6 طلقات من ذات العيار ) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ( طن حديد ) من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باستخدام سيارة نقل ، واعترفوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة "حسن النية " بالقليوبية، وقد أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بحوزة الأخير.
وتمكنت الداخلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" ، واعترفوا بارتكابهما عدد (15) واقعة سرقة وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى ( عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية ) وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة ، وضبط (أحد الأشخاص) تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكابه ( واقعتين سرقة ) بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة عابدين .
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة (هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على النافذة" وتم بإرشـــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنه .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة