حرصا من الدولة تمكين المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها توفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، بعد موافقة مجلس النواب.
ويأتي التشريع، بتعديل المادة الثالثة بما يجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخصة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، لاسيما مع انتهاء صلاحية حكم المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017 التي كانت تجيز منح التصاريح المؤقته لمدة سنة مع إجازة تجديدها لمدة أخرى مماثلة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالتالي لم يعد ممكناً إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة على الرغم من عدم توفيق الكثير من المنشآت الصناعية لأوضاعها بعد صدور القانون المشار إليه.
وفي هذا الصدد، جاء القانون الجديد ليفتح الباب مجددا نحو توفيق أوضاع المنشآت التي لم تتمكن في ظل الفتره الماضية من المضي قدما في اجراءات التوفيق والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
و يحقق انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مزايا للمشتغلين في القطاع، وكذا الدولة المصرية علي حد السواء، حيث تستفاد المنشأة الصناعية المقننة بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.
وعلي جانب الدولة، فهذا الانضمام من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها في مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير، فضلا عن الالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وانتظم القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر،
تجيز للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غيـر المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن .
وأجازت المادة القانونية، بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدتين أخريين.
ووفقا للمادة ، يلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت ، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة
يُشار إلي توافق الهدف الذي ابتغاه القانون مع المادة 28 من الدستور التي تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، فضلا عن استراتيجية الدولة وما توليه من اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.