خلاف على المنقولات..

عروس تلجأ لمحكمة الأسرة بعد استيلاء حماتها على بعض المفروشات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 مايو 2023 03:00 ص
عروس تلجأ لمحكمة الأسرة بعد استيلاء حماتها على بعض المفروشات.. اعرف التفاصيل خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تركت الزواج وهربت من قبضة أهل زوجي"..بتلك الكلمات بدأت زوجة دعواها لطلب الطلاق والنفقات، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن تركت منزل الزوجية بعد 26 يوم زواج أثر خلاف نشب بينها وحماتها بسبب سطو الأخيرة على بعض من مفروشاتها مستغلة غيابها عن المنزل برفقة زوجها، وعندما طالبتها بإرجاع ما قامت بإخذه دون إذن تعدت عليها بالضرب وتسببت بخلاف بينها وزوجها.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"حماتي منذ ثاني يوم من الزواج جعلت حياتي جحيم مما دفعني للهروب من قبضتها بعد دفعها زوجي لتلقيني علقة موت، ورفض سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ليسطو على منقولاتي ويلحق بي أضرار مادية ومعنوية، ورفض أن يمنحي النفقات".

وأكدت:"لاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وقامت والدته بالتشهير بسمعتي، بخلاف تفننها بالانتقام مني، ومواصلته إذلالي ولي ذراعي لإبراء نجلها من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأتحمل ما لا يطيقه بشر خلال أيام زواجي الأولى التي أنتهت بمعاناة بسبب اعتراضي على استباحتها حياتي الخاصة ومنقولاتي وسطوها على بعض المفروشات ورفضها معاتبتي لها، مما دفعني لملاحقه زوجي بدعوي طلاق".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة