حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة فى قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة أخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة