"النواب" يوافق نهائيا على 5 قوانين.. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لضمان سلامة المواطنين.. تعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى اكتساب جنسية الأبناء.. وأكاديمية الشرطة لتطوير العنصر البشرى

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:00 م
"النواب" يوافق نهائيا على 5 قوانين.. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لضمان سلامة المواطنين.. تعديل قانون الجنسية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى اكتساب جنسية الأبناء.. وأكاديمية الشرطة لتطوير العنصر البشرى مجلس النواب
نور على – هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، نهائيا على 5 مشروعات قوانين، وهى تعدل قانون الجنسية وتعديل قانون أكاديمية الشرطة، وقانون تنظيم حيازة الحيوانات الضالة والكلاب، وتعديل قانون حماية المخطوطات، وتعديل قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
 
تنظيم حيازة الحيوانات
 
وافق مجلس النواب نهائيا اليوم على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني "وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس". يهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
 
 
كما يضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
 
 
واستلزم المشروع الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحيازة الكلاب وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ان يلتزم المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الائحة التنفيذية.
 
 
كما اشترط المشروع اثناء التنزه واصطحاب الكلاب المرخصة غير الخطرة ضرورة تكميمها وتقيدها بقلادة مناسبة بما يضمن السيطرة عليها.
 
 
كما حددت الجداول المرفقة بمشروع القانون أنواع معينه من الكلاب المرخصة غير الخطرة لا يجوز أن يقل سن مصطحبها عن ثمانية عشر عاما.
 
 
ولضمان سلامة المواطنين في التجمعات السكنية والقرى السياحية، فرض المشروع على اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية التزاما بعدم السماح بدخول او اصطحاب الحيوانات الخطرة او الكلاب غير المرخص بحيازتها لتلك الأماكن، كما فرض المشروع عقوبات رادعة  على مخالفة أحكامه تتدرج بحسب جسامة المخالفة، وأجاز التصالح في بعض الجرائم التي لم ينتج عنها حالات وفاة او اصابة او أضرار بالممتلكات.
 
قانون أكاديمية الشرطة
 
ووافق المجلس اليوم نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
 
 ويستهدف مشروع القانون تحقيق التكامل والتخصـص فـي علـوم الشرطة والتعمق في مناحيهـا وربط نتائج العلـوم الاجتماعية والقانونية بنشاط الشرطة.
 
 وجاء  مشروع القانون في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلميـة مـع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته.
 
 
 واستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة الدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.
 
كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.
 
واستهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
 
 واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
 
كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.
 
 
وأكدت اللجنة المشتركة، ان التعديلات الواردة بمشروع القانون  جاءت نتيجة لإدراك وزارة الداخلية أن التطوير لا ينتج أثره إلا بتطوير العنصر البشري وإعادة تأهيله والحرص الدائم على الارتقاء بمستوى طلبة الأكاديمية للتكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها وتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية من خلال الاعتماد على الأسلوب العلمي في اختيار وإعداد وتدريب الكوادر الأمنية بمختلف فئاتها وتنوع درجاتها والارتقاء بالأداء لتحقيق القدرة على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات وتطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته.
 
إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
 
ووافق المجلس النواب، أيضا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نهائيا.
 
 وتتمثل فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
 
يأتي ذلك  إلى جانب التأكيد على إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المقاولين والمقاولين من الباطن حيث إنه من المتعارف عليه قانونيًا وتجاريًا، أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة، إضافة إلى إعطاء الهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
 
 
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مشروع القانون يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووى لتوليد الكهرباء.
 
الجنسية المصرية
 
ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويستهدف مشروع القانون  تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري  منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
 
 
وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
 
 
ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
 
 
وأضاف التقرير البرلمانى حول مشروع القانون ان  النصوص الدستورية  تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في  الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه  من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
 
 
 
ويأتى مشروع القانون  انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الأجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح  جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
 
 حماية المخطوطات
 
ووافق المجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها فى ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التى دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات فى صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائزالمخطوط تكلفة الترميم فى المرة الثانية مناصفة مع الهيئة مع الأخذ فى الاعتبار مسئوليته التى تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقًا لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.
 
 
كما يستهدف مشروع القانون تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته وذلك فى حالتين وهما الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات.
 
 
وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة " وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين "" " الواردة فى المادة الثانية عشرة من القانون القائم بعبارة وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين.
 
 
كما تضمن استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) من القانون القائم حيث تم مد نطاق تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصرالطباعة أيا كانت مادته.
 
وتم استبدال المادة الثالثـة من القانون القائم حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها.
 
 
وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم واتاحت للجنة المنصوص عليها الاستعانة بمـن تـراه مـن العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة وكذا دعوة من ترى حضوره اجتماعاتها.
 
 
وتضمن ايضا استبدال المادة (السادسة) حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التى يحوزها الغير فى المرة الأولى، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفة، وذلك وفقًا للمعايير التفصيليةالخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون، مع تقرير أحقية الهيئة فى جميع الأحوال المتقدمة فى الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التى تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله فى تلفه كليًا أو فقده.
 
 
وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض، وبناء على إذن كتابى من الهيئة.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة