قال أحمد عبد القادر، ممثلاً عن التيار الاصلاحي الحر وحزب الجيل بالحوار الوطنى، إن رؤية التيار والحزب تتمثل في 4 محاور أولها مواد الدستور المنظمة والتي تؤكد أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور الواجب إصدارها، ومن ثم يجب الالتزام بالدستور في هذا الأمر.
وتابع عبد القادر:" دور المحليات في رفع معدلات الرضاء الشعبي، ولا إصلاح أو تنمية حقيقية الا بوجود مجالس محلية منتخبة وإدارة محلية يكون لها دور في الرقابة على الأسعار ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها، ونرى أن القائمة النسبية لانتخابات المحلية بنظام ثلثي الأعضاء بما يضمن، تمثيل كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية وبما يحقق وعي سياسي جمعي للمواطن".
وعقب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بتوضيح النصوص الدستورية التي من شأنها أن توضح الصورة بشكل افضل وحاسم.
وقال: المادة 180 تنص تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
واكمل: تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
كما تناول المادة 175 التي تنص على تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.