إنشاء لجنة للتظلمات بقانون التمويل العقارى.. اعرف شروط قبول الدعوى

السبت، 27 مايو 2023 04:00 ص
إنشاء لجنة للتظلمات بقانون التمويل العقارى.. اعرف شروط قبول الدعوى مدن جديدة - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون التمويل العقارى، على أن تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى من القرارات الإدارية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
 
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم به، على أن تصدر اللجنة قراراها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا ويكون قراراها نهائيًا، ولا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت فى التظلم.
 
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم، ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه والرسوم واجبة السداد بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى قرار من الوزير المختص.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة