نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
نص القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة