رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "وداعا تعارض الأحكام القضائية"، استعرض خلاله حكما قضائيا في غاية الأهمية صادرا من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها – بمحكمة النقض – ينهى الجدل القانونى بشأن الأحكام النهائية المتعارضة بناءً على قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية، وتصدى للفراغ التشريعى باختصاصها بالفصل في تناقض حكمين نهائيين صادرين من محاكم القضاء العادي، وذلك في الطلب رقم 1 لسنة 93 ق "هيئة عامة"، والمقيد بجدول المحكمة برقم 17735 لسنة 92 قضائية.
هذا الحكم نتج عنه صدور قرارا من المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، نفاذا للحكم المنشور في الطلب حيث أن هذا القرار حل مشكلة صدور حكمين نهائيين متعارضين لم يتم الطعن على الحكم الأخير عليه بالنقض طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات، بمعنى أدق لو الحكمين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ففى هذه الحالة تختص المحكمة الدستورية العليا فى تحديد أيا منهما واجب النفاذ.
أما إذا كان الحكمان صادرين من القضاء العادى، فقوانين السطلة القضائية السابقة كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض لتحديد أيا منهما واجب النفاذ، أما قانون السلطة القضائية الحالى فقد خلا من نص مماثل للقوانين السابقة، فأصبح يوجد فراغ تشريعى يعالج هذه الحالة، فأخيرا تصدت الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وجعلت لها الحق فى الفصل فى هذه المنازعة، ما أدى لصدور قرار رقم 13 لسنة 2023 بإنشاء سجل طلبات تعارض الأحكام الباته، والذى يطالب فيه القانونيين والدستوريين بسرعة صدور ضوابط لتنفيذ هذا القرار، وإليكم التفاصيل كاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة