تعرف على تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة لحماية المخطوطات بالقانون

الخميس، 04 مايو 2023 03:00 م
تعرف على تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة لحماية المخطوطات بالقانون الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات حيث تضمن استبدال المادة الثالثـة من القانون القائم، وأضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنشاة بالهيئة العامة لدار الكتب والمنصوص عليها بالقانون.

وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم  للمخطوطات كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة واتاحت للجنة المنصوص عليها الاستعانة بمـن تـراه مـن العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة وكذا دعوة من ترى حضوره اجتماعاتها

ونصت المادة الثالثة على :تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة تتشكل من عدد  من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين بالهيئة يرشحهم رئيس الهيئة  وممثلين عن المكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات يرشحهم  الوزير المختص بشئؤن الثقافة  بالتنسيق مع رئيس الهيئة  ومثل عن كل من الأزهر الشريف يرشحه شيخ الازهر وممثل عن كل  ووزارات الدفاع والأوقاف والعدل  يرشحهم الوزير المختص ويصـــدر بتشكيـــل اللجنــــة ونظام عملها  قــــرار مــــن الوزير المختص بشؤن الثقافة على ان يحدد القرار رئيس اللجنة ومن يحل محله عند غيابه .

وللجنة ان تدعو  لاجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم،  وتختص اللجنة  بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها

كما تختص اللجنة بتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام هذا القانون، والبت فى التظلمات المقدمة من ذوى الشأن فى القرارات الصادرة من الهيئة طبقًا لهذا القانون

وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم في المرة الثانية مناصفة مع الهيئة ، مع الأخذ في الاعتبار مسئوليته التي تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة