كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه للعمل بمركبة "توك توك".
وأضاف بعثوره على "التوك توك" متوقف أمام محطة سكك حديد دكرنس وفى وقت لاحق عُثر على جثة المتغيب طافية بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر قيامه باصطحاب المجنى عليه بالتوك توك قيادته بدعوى توصيله لإحدى قرى مركز شرطة بنى عبيد وحال سيره بإحدى مناطق الزراعات بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز قام بمباغتته وضربه على رأسه من الخلف بقطعة حديدية مدببة ثم ألقى جثته والقطعة الحديدية بالمصرف مكان العثور ، واستولى على هاتفه و"التوك توك" وقام بترك التوك توك لتعطله منه لانفجار إطاره بمكان العثور عليه .. كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (مالك محل هواتف محمولة "حسن النية").
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.