رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لملايين المتقاضين.. النقض تنهى أزمة الرسوم القضائية عند رفض الدعوى"، استعرض خلال حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض ببراءة الذمة وعدم استحقاق أي رسوم قضائية علي الدعوي التي صدر فيها حكم برفض الدعوي، وتتصدى للموضوع في دعوى مدنية لأول مرة تطبيقا للفقرة الأخيرة من نص المادة 269 مرافعات.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولي من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964،126 لسنة 2009 علي أن: "يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الأتية: 2% لغاية 250 جنيها و3% فيما زاد علي 250 جنيها حتي 2000 جنيه 4% فيما زاد عن 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه و5% فيما زاد عن 4000 جنيه، ويفرض في الدعوي مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
ونصت المادة التاسعة من ذات القانون علي أنه: "لا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من 1000جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه.....ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 1000 جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي 40 الف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 5 آلاف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من 10 آلاف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به، والنص في المادة (21) منه على أن: فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 1000 جنيه يسوى الرسم على أساس 1000 جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قـد حكم بأكثر من هـذا المبلغ فيسوى الرسـم على أساس ما حكم به، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة