هل الأخذ من الشعر أو الأظافر فى العشر الأوائل من ذى الحجة يبطل الأضحية؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح.
القول الثانى: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر.
القول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.
الرأى الراجح: يستحب لمن عزم أن يضحى إذا دخل العشر الأوائل من ذى الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.
كما أوضحت دار الإفتاء حكم أخذ المضحى شيئا من شعره أو تقليم أظافره، وقالت: يُسن للمضحي إذا أراد الأضحية، ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه، ألَّا يزيل شيئًا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئًا من أظفاره بتقليم أو غيره، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية، ودليل هذا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».
ولذلك فإنه يسن لمن يريد التضحية ألَّا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا، وعدم الأخذ أولى؛ خروجًا من الخلاف .
وبناء على ذلك يسن للمضحى أن لا يأخذ شيئا من شعره أو أظافره من غدا الخميس ليلة الرؤية.