رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن الشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الفوائد القانونية.. كيف تصدى المشرع للزيادة في الفوائد بين المتعاملين؟"، استعرض خلاله حكم الفوائد القانونية الذى يعد بمثابة تعويضاً عما لحق بصاحب الشأن من أضرار، فعند ممارسة الأعمال التجارية، يجب أن تدرك الشركات التجارية أن غالباً ما يحدث لبس في فهم نصوص القانون الواجب التطبيق، فيحدث أن تضمن العقود بنود تتعارض مع القانون بالأخص الخلط بين أنواع الفائدة والحد الأقصى التي يجوز الاتفاق عليها.
وهناك نوعين من الفوائد، 1-فوائد تأخيرية وهي التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود ولا يشترط القانون لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرر لحقه من جراء هذا التأخير، 2-وفوائد تعويضية هي الفوائد المستحقة نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود، ويكون العقد مصدرها، ويلتزم المدين بدفعها مقابل الانتفاع بالدين طالما ظل الدين مترتب في ذمته إلى حين ميعاد استحقاق الوفاء بالدين كالفوائد المستحقة على المقترض، أو من أودع وديعة في أحد البنوك.
وبالنسبة لمسألة الفوائد القانونية فقد حددت المادة رقم 226 من القانون المدني المصري سعر الفائدة القانونية علي النحو التالي: "4% في المواد المدنية، 5% في المواد التجارية"، ووفقا للقانون فإن الفائدة التأخيرية نسبة 4% في المسائل المدنية ونسبة 5% في المسائل التجارية و في كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز نسبة 7% وعلة هذه القاعدة هي توجه المشرع إلى تقييد الربا، ومن ناحية أخري استثني المشرع العمليات المصرفية التي تجريها البنوك من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المشار اليها وعلة هذه القاعدة أن تلك العمليات يجب أن تتسم بالمرونة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة