أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف وتشهير ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بالجيزة، واتهمته برفضه الإنفاق عليها بعد زواجه من أخرى، واحتجاز طفليها لابتزازها للتنازل عن حقوقها، لتؤكد الزوجة: "بعد 10 سنوات زواج تزوج علي دون علمي وبدد أموالنا علي زوجته الجديدة وأمتنع عن الإنفاق على، واحتجز أطفالي لدي ضرتي وحصلت علي حضانتهم بحكم محكمة ونفذته بقوة القانون".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عندما طالبته بشراء ملابس لنا وسداد نفقة الماكل رفض، وتعدي علي بالضرب، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك محال تجارية وارباحه تقدر بمئات الآلاف، وقام بالتشهير بي مواقع التواصل الاجتماعي وتلفقيه اتهامات كيدية ضدي، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأضافت الزوجة بدعواها: "زوجي دمر حياتي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي، وجعلني أذوق العذاب بسبب إصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، مما دفعني طلب الطلاق وحبسه للتصدي لتهديده لي للتنازل عن حقوقى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة