نشرت وزارة الاوقاف دليل الحاج يومًا بيوم من اليوم إلى ثالث أيام التشريق، ضمن دورها الدعوى، وذلك على النحو الآتى:
أولا : أعمال العمرة :
- أعمال العمرة تبدأ بالنية كسائر الأعمال الصالحة ، حيث يقول نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" ، وفي رواية : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".
ويراد بالنية هنا القصد المخصوص لأداء مناسك العمرة ، ومن السنة أن يغتسل وهو أفضل ، فإن لم يتيسر له الغسل توضأ ، ثم يلبس ملابس الإحرام - الإزار والرداء – وهذا خاصٌّ بالرجل ، أما المرأة فتلبس ملابسها المعتادة ، ثم يحرم من الميقات ، ويجوز أن يحرم قبل الميقات كأن يحرم من بيته أو من المطار أو نحو ذلك ، ويحظر أن يتعدى الإنسان الميقات أو يتخطاه وهو غير محرم ، ويستحب أن يصلي المحرم ركعتين سُنَّة الإحرام ، فإذا أحرم أهلّ بالتلبية.
- فإذا وصل إلى مكة ورأى البيت الحرام استقبله داعيًا بقوله: "اللهمَّ زِدْ هذا البَيتَ تَشريفًا وتَعظيمًا وتَكريمًا ومَهابَةً ، وزِدْ مَن حَجَّه أوِ اعتَمَرَه تَكريمًا وتَشريفًا وتَعظيمًا وبِرًّا"، أو بما تيسر له من الدعاء.
- ثم يشرع في الطواف سبعة أشواط ، يبدأ من الحجر الأسعد المشار إليه حاليًا بالإضاءة الخضراء في صحن المطاف ، بحيث تكون الكعبة المشرفة على يساره .
ويُسنُّ استلام الحجر الأسعد وتقبيله للمستطيع من غير إيذاء أحد ، فإن لم يستطع أشار إليه ، والحكمة تقتضي الاكتفاء بالإشارة إليه في أوقات الزحام الشديد ؛ رحمة بالضعفاء وكبار السن ، ومنعًا لما قد يترتب على المزاحمة من أذى الآخرين.
- فإذا ما انتهى المعتمر من الطواف صلى ركعتين سنة الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم (عليه السلام) في الجهة الواقعة ما بين حجر سيدنا إسماعيل (عليه السلام) والحجر الأسعد ، أو فيما تيسر له من المسجد الحرام ، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم الموجود في سائر جنبات المسجد والمسعى ، كما يستحب له الوقوف للدعاء عند الملتزم – ما بين الحجر الأسعد وباب الكعبة - .
- ثم يأتي المسعى فيبدأ بالصفا مستقبلًا الكعبة داعيًا ، عِلمًا بأن السعي من الصفا إلى المروة شوط والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر ، فتكون البداية بالصفا والنهاية بالمروة ، ويستحب الرَّمَل ، أي: الإسراع بين الميلين المحدد فوقهما بالضوء الأخضر ، ويصح السعي في أي دور من أدوار المسعى ، فإذا ما انتهى من السعي قام بالحلـق أو التقصير ، وبهذا تنتهي أعمال العمرة .
وعليه: فأعمال العمرة هي : الإحرام من الميقات ، والطواف في أي دور من أدوار الطواف ، والسعي في أي دور من أدوار السعي، والحلق أو التقصير ، مـع ما يصاحب ذلك من السنن والمستحبات .
* * * * *
ثانيًا: أعمال الحج :
وتتلخص أعمال الحج فيما يلي:
- تبدأ أعمال الحج بالنية ، وهي: الإحرام ، وهو القصد المخصوص لأداء النُسُك ، والنية في الحج تتوجه إلى تحديد النوع الذي يختاره الحاج من أنواع الإحرام ، حيث يتنوع الإحرام إلى ثلاثة أنواع: الإفراد : وهو أن ينوي الحج وحده ، والتمتع: وهو أن ينوي العمرة متمتعًا بها إلى الحج ، والقران: وهو أن يجمع بين أعمال الحج والعمرة في إحرام واحد ، بحيث لا يتحلل من إحرامه إلا بعد تمام أعمال العمرة والحج معًا ، وعليه بعد ذلك إن أحرم متمتعًا أو قارنًا أن يذبح هديًا ، وهو سُبع بدنة أو سُبع بقـرة ، أو شاة ، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، وسبعة عندما يعود إلى بلده.
- ثم بعد النية يرتدي ملابس الإحرام (الإزار والرداء) ، ومن السنة أن يغتسل أو يتوضأ قبل لبسهما ، ويستحب أن يصلي بعد لبس الإحرام ركعتين هما سنة الإحرام ، ثم يحدد مقصده عند الميقات الذي يمر به ، وإذا كان ممن سينزلون بجدة ؛ فإنه يجوز أن يحرم منها إذا لم يكن قد أحرم قبلها ، وبعد الإحرام تبدأ التلبية ، ويستمر الحاج فيها قدر ما يستطيع حتى صباح يوم النحر عند رمي جمرة العقبة.
- وإذا وصل إلى مكة ووقع نظره على البيت الحرام فليستقبله بالتكبير والتلبية والدعاء ويدعو بالدعاء المأثور عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وهو قوله:" اللهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا..." كمـا مرَّ في أعمال العمرة .
- ثم يبدأ الحاج بأول أعمـال النُسُك الذي نواه ، فإن نوى حجًّا مفردًا طاف طواف القدوم ، ثم يستمر على إحرامه إلى أن ينتهي من أعمال يوم النحر ، ويطوف بالبيت طواف الركن ثم يتحلل من إحرامه.
- وإن نوى تمتعًا أدى أفعال العمرة ، وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير ، ثم يتحلل من إحرامه ويحل له كل شيء حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ( يوم التروية ) ، ثم يمضي إلى منى.
- وله أن يبيت بها إذا كان قادرًا بدون مشقة ، فإن بات بها لا يخرج إلا بعد شروق شمس اليوم التاسع ، وله أن يتوجه مباشرة إلى عرفات ابتداء من ليلة الثامن من ذي الحجة ، ويستمر واقفًا على عرفات يصلي ويدعو ربه مخلصًا في الدعاء والعبادة ، حتى موعد النفرة بعد مغرب يوم عرفة ، ثم يكمل بقية أعمال الحج في مزدلفة ومنى ومكة إلى أن ينتهي من رمي الجمار وتنتهي أيام التشريق.
- وإن نوى قرانًا طاف طواف القدوم ، فإن سعى بعده بين الصفا والمروة يكون سعيه للحج والعمرة معًا ، ويجزئه هذا السعي عن السعي بعد طواف الركن ، وإن لم يقدم السعي أدَّاه بعد طواف الإفاضة ، ولا يلزمه شيء ، ثم يستكمل أعمال الحج دون أن يخلع إحرامه ، ويفعل ما يفعله الحاج المفرد والمتمتع ابتداء من يوم التروية ، حيث يتجه جميع الحجيج مع اختلاف إحرامهم إلى منى في طريقهم إلى عرفات .
- ثم يتجه الحجيج بعد نفرة عرفة إلى مزدلفة ، وعندما يصل إليها الحجيج يحطون رحالهم ، ويصلُّون المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ، وللحاج أن يبيت بها حتى تشرق شمس يوم النحر إذا قدر على ذلك دون مشقة ولم يكن من ذوي الأعذار ، ثم يتحرك من مزدلفة بعد منتصف الليل (بحساب ساعات الوقت ما بين المغرب والفجر).
ومن منتصف ليل المزدلفة تبدأ أعمال يوم النحر لمن لم يقدر على المبيت بها ، مع الترخيص في تقديم بعضها على بعض وفقًا لما يتيسر للحاج وقدرته على أداء النُسُك في الزحام أو عدمه .
- فالحاج يوم النحر سيرمي جمرة العقبة الكبرى ، وبعد ذلك يذبح الهدي ، فإن كان قد دفع صك الهدي فلا ذبح عليه ؛ لأن وكيله يذبح عنه ، ثم يحلـق شـعره ، ويجـوز لـه أن يقـصِّر، ثم يطــوف طــواف الإفـاضـة ، وهو طــواف الــركن.
- فيحصل التحلل الأصغر- الذي يباح به كل شيء للمحرم إلا الجماع - بأداء ثلاثة أمور من الأمور التالية (رمي الجمرة الكبرى ، وطواف الركن ، وذبح الهدي ، والحلق أو التقصير) ، والحلق أفضل، قـال (صلى الله عليه وسلم) : " اللهُـمَّ اغْفِـرْ لِلْمُحَلِّـقِـينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: اللهُـمَّ اغْفِـرْ لِلْمُحَلِّـقِـينَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: اللهُـمَّ اغْفِـرْ لِلْمُحَلِّـقِـينَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ".
- ويجوز عند المالكية أن يتحلل التحلل الأصغر بمجرد رمي جمرة العقبة الكبرى ، ولا يتم التحلل الأكبر إلا بالإتيان بالأمور الثلاثة (رمي جمرة العقبة الكبرى ، وطواف الركن ، والحلق أو التقصير) مع صك الهدي .
- وفي أيام التشريق عليه أن يبقى في منى ، فإن لم يتيسر له ذلك فله أن يقيم في أي مكان يتيسر له قريبًا منها ، وله أن يوكل غيره في الرمي إذا عجز عن أدائه بنفسه ، ومن قدر على المبيت بمنى من غير عنت أو مشقة فعليه أن يبيت بها ، كما أن عليه أن يؤدي مناسك يوم النحر بنفسه ، مع التزام الرفق وعدم مزاحمة الحجيج.
- وإذا أراد الحاج أن يغادر مكة فيستحب له أن يطوف طواف الوداع إن استطاع ، فإن كان البيت مزدحمًا بالطائفين بما يفقده القدرة على القيام به لا يتعين عليه ؛ لأنه غير مستطيع ، ويجوز له تحسبًا لذلك أن ينويه مع طواف الإفاضة أو الركن ، ويجزئه ذلك من غير إثم .
- وإذا شك الحاج في شيء مما يفعله من أعمال الحج ، فإن طرأ عليه الشك بعد انتهاء القيام به فليطرح الشك ، وتكون ذمته بريئة أمام ربـه ، وإن طـرأ عليه الشك أثنـاء أداء النُسُك يبني على الأقـل ؛ لأنه المتيقن في حقه ، وذلك في الطواف والسعي ورمي الجمرات.
- وفي أيام التشريق يبقى الحاج في منى يومين لمن أراد أن يتعجل ، وثلاثة لمن أراد أن يتم ، حيث يقول الحق سبحانه: {وَاذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ }ويكون للحاج بعد ذلك أن يبقى بمكة حتى يسافر إلى بلده ، ولا يضره التأخير بعد طواف الوداع ما دام لم ينوِ الإقامة في مكة المكرمة ، وله أن يسافر إلى المدينة ؛ لزيارة مسجد النبي والتشرف بالسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).