رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "القضاء يتصدى لكيدية الاتهام بالسب والقذف"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من الدائرة "13" طعون نقض الجنح – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يتصدى لكيدية اتهام المواطنين بإهانة الموظف العام، بإلغاء حكم أول وثانى درجة بتأييد حبس سيدة 3 أشهر لإتهامها بسب وقذف وإهانة موظف عام، والقضاء مجددا ببرائتها، بعد أن استندت المحكمة إلى أن التحريات رأى مجريها فقط.
واستندت المحكمة لعدم تحقق ركن العلانية ووجود شاهد واحد فقط يوضح غضب المتهمة من عدم تسليمها الصيغة التنفيذية، وعدم تحقق عبارات السب والقذف، وأن المحكمه تبين لها أن طليق المتهمة هو زميل المجني عليه، فضلا عن مجاملة التحريات لصالح الموظف وأن التحريات رأي مجريها فقط، حيث تصدت المحكمة لإشكالية المجاملة في التحريات لصالح طرف على حساب أخر، مستندة على المبدأ القضائى بأن التحريات رأى مجريها فقط، وإليكم التفاصيل كاملة: