2000 جنيه رسوم إصدار تراخيص وتصاريح وموافقات المشروعات الصغيرة

الأحد، 25 يونيو 2023 07:00 ص
2000 جنيه رسوم إصدار تراخيص وتصاريح وموافقات المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة 54 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن "يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
 
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
 
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
 
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
 
ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة