رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للأوائل والمتفوقين.. الضوابط القانونية لتعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات"، استعرض خلاله 8 ضوابط حددتها محاكم مجلس الدولة، الأبرز موافقة الجهات الأمينة ليست من الشروط المحددة للتعيين، ولا يجوز إلغاء الإعلان عن الوظيفة، خاصة وأنه عند تعيين المعيدين والمدرسين بالجامعات تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص وعند التساوى فى التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
وتجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقديرالعام، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا فى مجموع الدرجات، وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا فى مادة التخصص، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى درجات مادة التخصص وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
ونصت المادة "137" منه والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994على أنه مع مراعاة حكم المادتين "135،132" من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وعند التساوى وفى التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة "136" من هذا القانون، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى