ضمن حملة التوعية "اعرف حقك واطمن" للعمالة المصرية

"الهجرة" تنشر فيديوهات توعوية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بالسعودية

الأحد، 25 يونيو 2023 11:36 ص
"الهجرة" تنشر فيديوهات توعوية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بالسعودية السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضمن حملة التوعية التي أطلقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، بعنوان: "اعرف حقك واطمن"، تأتي سلسلة من الفيديوهات التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج، لتأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، لتقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الإتجار في البشر.
 
وفي أول فيديو توعوي، تنشره وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، يأتي موضوع الحفاظ على حقوق وواجبات المصريين بالخارج، حيث تناول الفيديو إنهاء عقد العمل في حالة عدم التزام الطرف الذي قرر إنهاء العقد غير محدد المدة بفترة الإنذار، ويوضح الفيديو أن الطرف الآخر يُطالب بتعويض بمبلغ يعادل أجر العامل عن نفس المدة هذا ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق على مبلغ تعويض أعلى.
 
وحول أحقية العامل في الحصول على عطلة مدفوعة أو للبحث عن عمل، يشير الفيديو المنشور ضمن حملة "اعرف حقك واطمن" إلى أنه إذا تم إصدار الإشعار من جانب صاحب العمل فيجوز للعامل أخذ يوم عطلة كامل في الأسبوع، أو ثماني ساعات في الأسبوع خلال فترة الإخطار للبحث عن عمل بديل، كما يحق للموظف الحصول على أجر عن يوم أو ساعات الغياب.
 
وفيما يتعلق بالقواعد الضابطة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، يوضح الفيديو التوعوي أنه في حالة عدم وجود تاريخ انتهاء محدد للعقد يحتفظ أي من الطرفين بالحق في إنهائه عند تقديم سبب وجيه، على أن يوضح في إشعار مكتوب للطرف الآخر خلال إطار زمني محدد في الاتفاقية، وإذا كان العامل يتقاضى أجرا شهريا يجب ألا تقل فترة الإخطار عن ستين يوما،  بينما يجب ألا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة للآخرين. 
 
كما يوضح الفيديو أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة عامل بسبب المرض قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب مَد إجازته السنوية بالمرضية.
 
لمشاهدة الفيديو الأول، اضغط الرابط: 
https://youtu.be/MrK4FkQJkyc
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة