رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تقرر 5 مبادئ قضائية للمتعاملين بالشيكات"، استعرض خلاله حكما نهائيا يهم ملايين المتعاملين بالشيكات، رسخ 5 مبادئ قضائية تحفظ حقوق المُحرر له الشيك، قالت فيه: 1- الدفع باعتبار الاستئناف (كأن لم يكن) لعدم إعلان الصحيفة في ميعاد الثلاثة شهور طبقا لنص المادة 70 مرافعات ليس من النظام العام، وأمر توقيع هذا الجزاء جوازيا للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير مع موازنة مصالح الخصوم.
2- الدفع باعتبار الاستئناف (كأن لم يكن) لعدم إعلان الصحيفة في ميعاد الثلاثة شهور طبقا لنص المادة 70 مرافعات هو دفع شكلي، ويخضع لحكم المادة 108 مرافعات، ويتعين التمسك به قبل التعرض للموضوع.
3- جحد الصور الضوئية للشيكات واطمئنان محكمة أول درجة لوجود الشيكات لا تثريب عليها في ذلك وأن ما استخلصته في هذا الشأن قد وافق صحيح الواقع والقانون.
4- النعي بأن الشيك قد حرر ليكون ضمانا لتنفيذ عقد هو نعي مردود عليه بأن الشيك في حكم المادة 503/1 من قانون التجارة هو أداة دفع ووفاء، ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.
5- النعي علي حكم أول درجة بعدم قبول الدعوي الفرعية ورفض الطلب هو نعي مردود عليه ذلك أن موضوع الدعوي الاصلية شيكات أمر استحقاقها غير معلق علي أمر خارجي عنها كالعقد الذي يستند إليه المستأنف في دعواه الفرعية، ومن ثم يكون ما استخلصه الحكم المستأنف من أسباب عدم قبول والقضاء به قد صادف صحيح النظر.
الخلاصة:
قيام إحدي الشركات في مجال المقاولات باستلام شيكات عن تعاملات وعند قيامها بالتوجه لصرف الشيكات من البنك المسحوب عليه أفاد البنك بعدم وجود رصيد في حساب الساحب – وفى تلك الأثناء – قام محامي شركة المقاولات بتحرير جنح شيكات بدون رصيد وصدور أحكام جنائية علي مدير الشركة الساحبه للشيكات، كما قام المحامى برفع أمر أداء علي الشركة والحصول علي حكم من محكمة أول درجة بالزام الشركة بقيمة الشيكات، فقامت الشركة الساحبه للشيكات بستئناف الحكم، ومحكمة الاستئناف تقرر الخمس مبادئ القضائية سالفة الذكر، وإليكم التفاصيل كاملة: