فى حالة اكتشافك أن هناك شخصاً ما قام بإنشاء بريد إلكترونى أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمك دون علمك، فهذا الأمر يعد جريمة من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
ويعاقب عليها بالقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة